جمهورية مصر العربية بشأن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونية سنة 2012.


جمهورية مصر العربية الجريدة الرسمية - العدد 32 (مكرر) - في 12 أغسطس سنة 2012 بشأن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونية سنة 2012.


ديباجة الدستور




رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيه سنة 2012؛
قــــــــــــــترر:




مادة رقم 1




يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيه سنة 2012.




مادة رقم 2




يستبدل بنص المادة (25) فقرة (2) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 النص الآتي:
ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان.




مادة رقم 3




إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده.
وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.




مادة رقم 4




يُنشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

0 تعليقات