القانون رقم 176 لسنة 1981 الجريدة الرسمية - العدد 44 "مكرر" - في 4 نوفمبر سنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 208 لسنة 1980 في شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والقطاعين العام والخاص.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 208 لسنة 1980 في شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والقطاعين العام والخاص,
وعلى موافقة مجلس الوزراء,
قــــــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 208 لسنة 1980 في شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والقطاعين العام والخاص النص الآتي:
"يعاقب كل من يخالف هذه القواعد بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1402 ( 4 نوفمبر سنة 1981 )
0 تعليقات