القانون رقم 19 لسنة 2023 الجريدة الرسمية - العدد 13 (تابع) - في 30 مارس سنة 2023بشأن تقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخص لها
ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن .
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة ، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدتين أخريين . ويلتزم المصرح له ، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت ، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1444 ﻫ
الموافق 30 مارس سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى
0 تعليقات