القانون رقم 190 لسنة 1958 الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 6 نوفمبر سنة 1958 بشأن شعار الجمهورية العربية المتحدة وخاتمها.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
مادة رقم 1
يتمثل شعار الجمهورية في شكل صقر مرتكزاً على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفي "اتحاد الجمهوريات العربية" وذلك وفقاً للنموذج المرافق.
مادة رقم 2
يستعمل شعار الجمهورية في المحررات والحفلات الرسمية.
مادة رقم 3
لا يجوز استعمال شعار الجمهورية للأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات والإعلانات ونحوها من الأوراق العرفية، إلا بإذن خاص يصدر من رئيس الجمهورية.
وكل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تجاوز أسبوعا واحدا* وبغرامة لا تجاوز جنيها واحدا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
_________
*تم إلغاء عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وفي هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه, بموجب المادة 376 من القانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981.
مادة رقم 4
يتألف خاتم الجمهورية من الشعار المذكور في المادة الأولى مضافاً تحته عبارة "جمهورية مصر العربية" وموضوعاً داخل إطار دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز، وذلك وفقاً للنموذج المرافق.
مادة رقم 5
ينقش خاتم الجمهورية على أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة، مع ذكر اسم الوزارة أو المصلحة ذات الشأن بين حافتي الإطار الدائري.
مادة رقم 6
تحفظ نسختان من خاتم الجمهورية، واحدة منهما في رياسة الجمهورية لتبصم بها المعاهدات، وأوراق الاعتماد، والوثائق الرسمية والبراءات ونحوها من القرارات والأوراق التي جرت التقاليد على وجوب بصمها بخاتم الجمهورية والثانية في وزارة العدل لتبصم بها القوانين.
كما تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة.
مادة رقم 7
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
0 تعليقات