قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1992 لسنة 1971 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح



قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1992 لسنة 1971 الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر "أ" - في 25 أكتوبر سنة 1971 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح.


مادة رقم 1






يشكل المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح علي الوجه التالي:
(‌أ) المحافظ , رئيسا.
(‌ب) سكرتير عام المحافظة, أمينا.
(‌ج) ممثلو الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة علي مستوي المحافظة, أعضاء.
(1) وزارة الداخلية.
(2) وزارة الصحة.
(3) وزارة التربية والتعليم.
(4) وزارة التموين والتجارة الداخلية.
(5) وزارة الشئون الاجتماعية.
(6) وزارة القوي العاملة.
(7) وزارة الإسكان والتشييد.
(8) وزارة الري.
(9) وزارة الخزانة
(10) وزارة النقل والمواصلات.
(11) وزارة الزراعة.
(12) وزارة الأوقاف وشئون الأزهر.
(13) وزارة الكهرباء.
(14) وزارة الثقافة والإعلام.
(15) وزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية.
(16) الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
(17) المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ( بنك التسليف ).
(18) وزارة السياحة.
(19) رعاية شباب بالمحافظة.




مادة رقم 2





ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1391 ( 24 أكتوبر سنة 1971 )

0 تعليقات