قرار رئيس الجمهورية رقم 2002 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال.


قرار رئيس الجمهورية رقم 2002 لسنة 1960 الوقائع المصرية - العدد - في 28 نوفمبر سنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال.



مادة رقم 1



يستبدل بنص كل من البند التاسع من المادة الثانية والمادة 73 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958، النص الآتي:
"مادة 2 بند 9- يعامل الضباط الاحتياط بالنسبة لفئات بدل السفر على أساس ماهياتهم الأصلية في وظائفهم المدنية أو على أساس ماهية الضباط العاملين أيهما أكبر.
ويعامل الضباط المكلفون على أساس ماهية الضباط العاملين من نفس الرتبة ويعتبر مقر العمل الأصلي لكل من الضباط الاحتياط والضباط المكلفين أثناء مدة استدعائهم للخدمة بوزارة الحربية هو مقر وحداتهم التي يخدمون بها بغض النظر عن مقر عملهم بوظائفهم وأعمالهم المدنية.
ويعامل ضباط الشرف على أساس ماهية الدرجة أو الرتبة التي يتقاضون ماهياتهم الفعلية عنها".
"مادة 73 - تتحمل الحكومة عدا المصروفات السابق ذكرها بالمادة 71 - الرسوم الصحية ــ ومصروفات تحنيط الجنة والأتعاب الخاصة التي تدفع للطبيب الذي يقوم بعملية التحنيط وثمن الصندوق المبطن بالزنك وغير ذلك من المصروفات التي تلزم لإتمام النقل بالفئات الآتية:
مليـــــــــــــم جنيــــــــــــــــــــه
500 6 تصرف للطبيب نظير قيامه بتحنيط الجنة مما في ذلك ثمن الأدوية ويحسن أن يكون التحنيط بمعرفة طبيب الصحة ــ ومهمة الطبيب قاصرة على عملية التحنيط دون تكليفه باستحضار الصناديق التي تنقل فيها الجثث.
- 1 يصرف للطبيب إذا غادر محل عمله لمباشرة التحنيط علاوة على أجرة السكك الحديدية.
500 4 ثمن الصندوق المبطن بالزنك الذي توضع فيه الجثث عقب التحنيط.
أما الرسوم الصحية على نقل كل جثة فتكون طبقاً لما تحدده وزارة الصحة العمومية ويسري حكم هذه المادة أيا كان درجة الموظف".




مادة رقم 2



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

0 تعليقات