القانون رقم 21 لسنة 1977 الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 21 أبريل سنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بالقاعدة رقم (1) من قواعد تطبيق جدول المرتبات رقم (2) وظائف رقابة الملحق بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية النص الآتي:
"يسري هذا الجدول على أعضاء الرقابة الإدارية الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، على أن ينقل شاغلو الفئة (هـ) إلى الفئة (هـ ممتازة) اعتباراً من اليوم التالي لاستكمالهم ثلاث سنوات خدمة في الفئة (هـ) طبقاً لقانون الرقابة الإدارية خلال الفترة من أول يناير سنة 1973 وحتى 29 يوليه سنة 1974".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 27 ربيع الاخر سنة 1397 ( 16 ابريل سنة 1977 )
0 تعليقات