القانون رقم 215 لسنة 1959 الجريدة الرسمية - العدد 198 مكرر - في 16 سبتمبر سنة 1959 بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن العلم الوطني.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن العلم الوطني؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2- يحدد وزير الحربية بقرار منه شكل علم الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

القانون رقم 215 لسنة 1959 الجريدة الرسمية - العدد 198 مكرر - في 16 سبتمبر سنة 1959 بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن العلم الوطني.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن العلم الوطني؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2- يحدد وزير الحربية بقرار منه شكل علم الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
0 تعليقات