القانون رقم 3 لسنة 1973 بشأن تعديل المادتين 1 و 4 من القانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها.



القانون رقم 3 لسنة 1973 الجريدة الرسمية - العدد 9 - في 1 مارس سنة 1973 بشأن تعديل المادتين 1 و 4 من القانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها.


ديباجـة القانون



رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


يستبدل بنص المادتين (1) و(4) من القانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها، النصان الآتيان:

"مادة 1- يتمثل شعار الجمهورية في شكل صقر مرتكزاً على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفي "اتحاد الجمهوريات العربية" وذلك وفقاً للنموذج المرافق".

"مادة 4- يتألف خاتم الجمهورية من الشعار المذكور في المادة الأولى مضافاً تحته عبارة "جمهورية مصر العربية" وموضوعاً داخل إطار دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز، وذلك وفقاً للنموذج المرافق".


مادة رقم 2


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات