قرار رئيس الجمهورية رقم 3474 لسنة 1964 الوقائع المصرية - العدد - في 30 نوفمبر سنة 1964 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958.
مادة رقم 1
تستبدل بالمواد 61، 73، 74 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال النصوص الآتية:
"مادة 61- يجوز للعاملين المرخص لهم في السفر بالدرجتين الممتازة والأولى في السكك الحديدية استعمال الطائرات داخل البلاد وذلك في المهام العاجلة بموافقة الرئيس المختص بشرط ألا تقل الدرجة المالية للمسافر عن الثالثة.
ويجوز لغير هؤلاء العاملين استعمال الطائرات في هذه الظروف وذلك بموافقة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص حسب الأحوال".
"مادة 73- تتحمل الحكومة عدا المصروفات السابق ذكرها بالمادة 71 الرسوم الصحية المقررة على نقل الجثة وثمن الصندوق المبطن بالزنك الذي توضع فيه الجثة عقب التحنيط.
كما تتحمل مصروفات تحنيط الجثة والأتعاب التي تصرف للطبيب الذي يقوم بعملية التحنيط وثمن الأدوية التي يستحضرها.
ويصرف للطبيب الذي يتولى عملية التحنيط محلياً جنيه واحد إذا غادر محل عمله لمباشرة هذه العملية وذلك علاوة على أجرة الانتقال بالسكة الحديد أو السيارة العامة".
"مادة 74 - تتحمل الحكومة جميع المصروفات المنصوص عليها في المواد 71، 72، 73 بالنسبة لمن يتوفى من الموظفين وزوجاتهم وأولادهم داخل الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها".
مادة رقم 2
تلغى المادة 75 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات