القانون رقم 42 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء



القانون رقم 42 لسنة 1982 الجريدة الرسمية - العدد 24 - في 17 يونيو سنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء.


ديباجـة القانون



رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء نصها الآتي:

"على أنه بالنسبة لمحافظتي سيناء يكون حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المشار إليها من تاريخ التهجير وحتى تاريخ تهدم العقار، أما في حالة عدم تهدم العقار فيكون حساب القيمة الإيجارية حتى تاريخ عودة الإدارة المصرية للمنطقة محل العقار".


مادة رقم 2


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 39 لسنة 1976 المشار إليه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

0 تعليقات