القانون رقم 95 لسنة 1969 - بشأن إعادة تعيين أعضاء مجلس الأمة السابقين من الموظفين.


القانون رقم 95 لسنة 1969 الجريدة الرسمية - العدد 52 - في 25 ديسمبر سنة 1969 بشأن إعادة تعيين أعضاء مجلس الأمة السابقين من الموظفين.


ديباجـة القانون




بعد الاطلاع على الدستور,

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون,

وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة والقوانين المعدلة له,


مادة رقم 1


يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعاد تعيين من انتهت عضويته في مجلس الأمة السابق دون أن يعاد انتخابه أو اختياره، وذلك في وظيفته السابقة في الحكومة أو في أية وظيفة أخرى مماثلة، إذا قدم طلبا بذلك إلى الجهة التي كان يتبعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويحدد في قرار تعيينه المرتب والدرجة والأقدمية التي يوضع فيها بمراعاة أقدميته الأولى بين زملائه السابقين.


مادة رقم 2


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

0 تعليقات