الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1067 لسنة 2013 الوقائع المصرية - العدد 48 - في 01 / 03 / 2013 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالبحيرة.
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة في اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 155 لسنة 1997 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالبحيرة برقم (632)؛
وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 7/9/2012 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي اعتباراً من 1/1/2012؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت في طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/7/2013 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 12/12/2013؛
قرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنصوص صدر البند (ب) من المادة (8) والملاحظات الواردة بنهاية ذات المادة والمادة (9) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية في الحالات التالية:
تحدد الميزة الأساسية وفقاً لسن العضو الحسابي في تاريخ الانضمام للصندوق وطبقاً للجدولين رقمي (2، 3):
(ب) في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم قبل بلوغ سن الستين يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية تحدد وفقاً لمدة الاشتراك بحد أقصى يقدر بواقع الميزة التأمينية الأساسية للعضو طبقا للجدول رقم (3) التالي:
........................ .
مع مراعاة الملاحظات التالية بالنسبة للبندين (أ، ب):
تم توزيع أرباح على أعضاء الصندوق الموجودين في 31/12/1997 بزيادة المزايا التي تستحق لهم بواقع ثمانين جنيهاً لكل ألف جنيه من ميزة التكافل ومبلغ الوفاة الأصلي.
تم توزيع أرباح على أعضاء الصندوق الموجودين في 31/12/2001 بزيادة المزايا التي تستحق لهم بواقع ثمانين جنيهاً لكل ألف جنيه من ميزة التكافل ومبلغ الوفاة الأصلي.
تم توزيع أرباح على أعضاء الصندوق الموجودين في 31/12/2004 بزيادة المزايا التي تستحق لهم بواقع أربعين جنيهاً لكل ألف جنيه من ميزة التكافل ومبلغ الوفاة الأصلي.
تم توزيع أرباح على أعضاء الصندوق الموجودين في 31/12/2007 بزيادة المزايا التي تستحق لهم بواقع ثمانين جنيهاً إضافية لكل ألف جنيه من ميزة التكافل ومبلغ الوفاة الأصلي.
يتم توزيع أرباح على أعضاء الصندوق الموجودين في 31/12/2011 بزيادة المزايا التي تستحق لهم بواقع خمسين جنيهاً إضافية لكل ألف جنيه من ميزة التكافل ومبلغ الوفاة الأصلي.
لا يستفيد الأعضاء المنضمون بعد هذه التواريخ من ميزة الأرباح الموزعة قبل انضمامهم.
مادة (9):
في حالة الفصل أو الاستقالة من الصندوق أو الفصل من عضوية النقابة:
يرد للعضو (90%) من قيمة اشتراكاته المدفوعة.
مادة رقم 2
تسري هذه التعديلات وفقاً لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
0 تعليقات