القانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد أجل الدورة النقابية.



القانون رقم 13 لسنة 2013 الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - في 30 مايو سنة 2013 بشأن تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد أجل الدورة النقابية.


ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــــــــــــــرر

مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


تُمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *



مادة رقم 2


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 20 رجب سنة 1434 هـ

( الموافق 30 مايو سنة 2013 )

0 تعليقات