الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2014 الوقائع المصرية - العدد 288 - في 21 / 12 / 2014 بحل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية وتعيين مجلس إدارة مؤقت للصندوق.
ديباجة
بعد الاطلاع على قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار الهيئة رقم 27 لسنة 1993 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 30 أكتوبر 2014؛
وعلى ما أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/2014؛
وعلى خطاب الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم بترشيح أعضاء ضمن مجلس الإدارة المؤقت لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُحل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية إعمالاً لنص المادة (29) من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975
مادة رقم 2
ملغاة.
مادة رقم 3
يتولى مجلس الإدارة المؤقت للصندوق المهام التالية:
(أ) انتخاب رئيس مجلس إدارة وأمين للصندوق مؤقتين واعتماد حق التوقيع لهما.
(ب) اتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المتراكمة والمستحقة للأعضاء.
(ج) متابعة انتظام العمل بالصندوق وسلامة الأعمال التي يقوم بها.
(د) سرعة إعداد دراسة اكتوارية للوقوف على حقيقة المركز المالي للصندوق والتقدم بها للهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهرين من تاريخه.
(هـ) الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق قبل انتهاء مدة السنة.
مادة رقم 4
يعين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار أو انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق أيهما أقل, وذلك بالتشكيل التالي:
1- السيد الدكتور/ علي السيد عبده الديب.
2- السيد الأستاذ/ مصطفى كامل مهران.
3- السيد الأستاذ/ حامد عبد الجليل عمر الشريف.
4- السيد الأستاذ/ أحمد حسام الدين حسين طلبة.
5- السيد الأستاذ/ محمد محمود سالم مدين.
مادة رقم 5
يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
0 تعليقات