قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1994 لسنة 1971 الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر "أ" - في 25 أكتوبر سنة 1971 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لمحافظة البحر الأحمر.
مادة رقم 1
يشكل المجلس التنفيذي لمحافظة البحر الأحمر علي الوجه الآتي:
(أ) المحافظ, رئيسا.
(ب) سكرتير عام المحافظة, أمينا.
(ج) ممثلو الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة علي مستوي المحافظ, أعضاء.
(1) وزارة الداخلية.
(2) وزارة الصحة.
(3) وزارة التربية والتعليم.
(4) وزارة التموين والتجارة الداخلية.
(5) وزارة الشئون الاجتماعية.
(6) وزارة القوي العاملة.
(7) وزارة الإسكان والتشييد.
(8) وزارة الري.
(9) وزارة الخزانة.
(10) وزارة النقل والمواصلات.
(11) وزارة الزراعية.
(12) وزارة الأوقاف وشئون الأزهر.
(13) وزارة الكهرباء.
(14) وزارة الثقافة والإعلام.
(15) وزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية.
(16) وزارة النقل البحري.
(17) رعاية الشباب بالمحافظة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1391 ( 24 أكتوبر سنة 1971 )
0 تعليقات