القانون رقم 217 لسنة 1994 الجريدة الرسمية - العدد 24 "مكرر" - في 18 يونيو سنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) والبند ثانيا من المادة (45) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، النصان الآتيان.
مادة (4ـ فقرة أولى)
تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لحملة المؤهلات المختلفة المنصوص عليها في المادة (3) ويقدم طلب القيد طبقا للنظام الداخلي للنقابة، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما مقداره خمسة جنيهات، ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.
مادة 45 ثانيا:
اشتراكات الأعضاء، يلتزم العضو بسداد اشتراك سنوي مقداره خمسة عشر جنيها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات