القانون رقم 226 لسنة 1984 الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 18 أكتوبر سنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنص البند خامسا من المادة 45 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض النص الآتي:
"خامسا - حصيلة الدمغة النقابية وتكون قيمة الطابع مائتين وخمسين مليما ويلصق إلزاميا على جميع شهادات التخرج أو صورها والرخص التي تمنحها وزارة الصحة وطلبات الالتحاق التي تقدم إلى مدارس ومعاهد التمريض".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات