القانون رقم 25 لسنة 2015 الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع - في 21 مايو سنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية؛
وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بمد أجل الدورة النقابية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــــــــرر
القانون الآتي نصه :
مادة رقم 1
تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 شعبان سنة 1436 هـ
( الموافق 21 مايو سنة 2015م ) .
0 تعليقات