القانون رقم 84 لسنة 1980 الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر (أ) - في 17 مارس سنة 1980 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 7 (فقرة أولى)، 43 (فقرة أولى وثانية)، 72 (بند "1" وبند "2") من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين النصوص التالية:
مادة 7 - فقرة أولى- يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية. وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما مقداره خمسة جنيهات، وأن يحدد الشعبة التي يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم إلا في حالة رفض طلب القيد.
مادة 43 - فقرة أولى- على كل عضو مقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك مقداره خمسة جنيهات يخصص ثلاثة أرباعها لصندوق معاشات أعضاء النقابة والباقي لصندوق النقابة.
فقرة ثانية - يزاد الاشتراك إلى ثمانية جنيهات لمن مضى على تخرجه خمس عشرة سنة فأكثر.
مادة 72:
1- ثلاثة أرباع رسوم القيد.
2- ثلاثة أرباع الاشتراكات السنوية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الثاني سنة 1400 ( 17 مارس سنة 1980 )
0 تعليقات