قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 13 لسنة 1982 بشأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات التى لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة

 قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 13 لسنة 1982

الوقائع المصرية - العدد - في 13 / 2 / 1982بشأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات التى لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة


لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية: (1) العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار. (2) العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها. (3) تفضيض المرايا بواسطة الزئبق. (4) صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها. (5) إذابة الزجاج وإيضاحه. (6) اللحام بالأكسوجين والأستيلين وبالكهرباء. (7) صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية. (8) الدهان بمادة الدوكو. (9) معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص. (10) صنع التصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص. (11) صنع أول أوكسيد الرصاص (المرتك الذهبي)أو أوكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلقون) وكربونات الرصاص وأوكسيد الرصاص البرتقالي وصفات وكرومات وسبليكات الرصاص. (12) عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية. (13) تنظيف الورش التي تزاول بها الأعمال المرقومة 9، 10، 11، 12. (14) إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة. (15) تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها. (16) صنع الأسفلت. (17) العمل في المدابغ. (18) العمل في مستودعات العماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء. (19) سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها. (20) صناعة الكاوتشوك. (21) نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية. (22) شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع. (23) تستيف بذرة القطن في عنابر السفن. (24) صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها. (25) العمل كمضيفين في الملاهي. (26) العمل في محال بيع أو شرب الخمور (البارات).

0 تعليقات