قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 139 لسنة 1974 بشأن تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مراقبا اجتماعيا أو خبيرا بمحكمة الأحداث.

 قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 139 لسنة 1974

الوقائع المصرية - العدد 216 - في 22 / 9 / 1974بشأن تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مراقبا اجتماعيا أو خبيرا بمحكمة الأحداث.


تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مراقباً اجتماعياً في الآتي: (1) الحصول على مؤهل عالي في الخدمة الاجتماعية أو أقسام الاجتماع بكليات الآداب والعمل في مجالات العمل الاجتماعي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويفضل من له خبرة في مجال رعاية الأحداث. (2) الحصول على مؤهل متوسط في الخدمة الاجتماعية وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال رعاية الاحداث. (3) أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة والرغبة في أداء هذا النوع من العمل.

0 تعليقات