القانون رقم 178 لسنة 1951
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الفقرتان الآتي نصهما: "ولا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ. ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في عملهم ويجوز لوزير العدل بناءً على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم".
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات