قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 26 لسنة 1968
يستبدل بنص المادة 18 من القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي: "يصرف للأبناء بمؤسسات الإيداع ودور الضيافة الذين ليس لهم أجور خارجية مصروف شخصي مقداره خمسة مليمات للأشبال، وعشرة مليمات للفتيان والشباب يوميا ويزاد إلى عشرة مليمات بالنسبة للأشبال، وعشرين مليما بالنسبة للفتيان والشباب عند التحاقهم بالورش التدريبية أو بالمدارس الإعدادية أو الثانوية. وإذا انتظم الابن في منهاج التدريب السريع وتقدم فيه أو ألحق بإحدى الورش الإنتاجية بالمؤسسة بناء على تقرير لجنة من الأخصائي الاجتماعي ورئيس الورشة الملتحق بها الابن يكون المصروف ثلاثين مليما يزاد تدريجيا إلى خمسين مليما يوميا بواقع عشرة مليمات في كل مرة وذلك طبقا لتقدمه في التدريب والتعليم. ويسري حكم الفقرة السابقة على الأبناء الملحقين بجماعات الموسيقى والرسم والأعمال الزراعية والتمريض والسباكة والطهي والحلاقة والكي وغيرها طالما كان الابن مباشرا هذه الأعمال في المؤسسة بقصد التعليم وليس بمجرد شغل أوقات فراغه. ويجوز زيادة المصروف إلى ثمانين مليما لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ويعتمد مدير المؤسسة قرار اللجنة بزيادة المصروف اليومي حتى يصل إلى خمسين مليما يوميا، كما يعتمد رئيس المصلحة قرار اللجنة فيما زاد على ذلك. ويشترط لاستحقاق هذا المصروف انتظام الأبناء في النشاط المهني والتعليمي. ويستحق المصروف للأبناء في أيام الجمع والعطلات الرسمية وفي الأيام التي تقرر فيها إدارة المؤسسة تعطيل العمل في الورشة أو المدرسة لسبب خارج عن إرادة الأبناء كما يستحق المصروف للابن المريض الذي تلحقه المؤسسة بالمستشفى وكذلك للأبناء في فترة التدريب السابقة للتعيين بالمصانع الخارجية لحين تسلمهم أول مرتب من المصنع. وتعد للأبناء سراكي يومية يوقع عليها كل من الأخصائي ورئيس الورشة أو المدرس وتحرر كشوف شهرية من واقع السراكي من صورتين ترفق واحدة بإذن الصرف للمراجعة والصرف بموجبها وتعاد للحسابات لحفظها بعد إتمام الصرف - وتحفظ الثانية بإدارة المؤسسة للرجوع إليها ويكون الصرف بمعرفة لجنة وبحضور أخصائي الجماعة. ويستحق الابن المصروف اعتبارا من أول الشهر التالي لالتحاقه بالمؤسسة.
0 تعليقات