قرار وزير الداخلية رقم 377 لسنة 1984
يستبدل بنص المادة (5) من القرار الوزاري رقم 61 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي: "يحصل من صحاب الصحيفة رسم مقداره ستون قرشا (عدا رسم الدمغة) ويضاعف الرسم في حالة الاستعجال".
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ صدر في 8/5/1984.
0 تعليقات