القانون رقم 40 لسنة 1940 بشأن استبدال أحكام جديدة بالباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

القانون رقم 40 لسنة 1940الوقائع المصرية - العدد - في 30 مايو سنة 1940بشأن استبدال أحكام جديدة بالباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

يلغى الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و تستبدل به الأحكام الآتية: الكتاب الثانى في الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج مادة (77) يعاقب بالإعدام كل مصري رفع السلاح على مصر أو التحق على أي وجه بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارب مصر. مادة (78) كل من ألقى الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى أحد مأموريها أو إلى أي شخص آخر يعمل لمصلحتها أو تخابر معها أو معه بقصد استعدائها على مصر أو تمكينها من العدوان عليها أو بقصد ارتكاب جناية مما نص عليه في المادة 79 يعاقب بالإعدام سواء تحقق الغرض المطلوب أم لم يتحقق. مادة (78 مكرراً) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم و بالسجن إذا ارتكبت في زمن حرب: (1) كل من ألقى الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى أحد مأموريها أو كانت له معها أو معه مخابرات وقصد بتلك الدسائس أو المخابرات الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي. (2) كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق و هو يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق مصر قبل دولة أجنبية. فإذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل, تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم والأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب. مادة (78 ثالثة) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند ضد دولة أجنبية. فإذا ترتب على ذلك قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات. مادة (78 رابعة) كل من حصل و لو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد مأموريها أو من أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على نقود أو أية منافع أخرى أو على وعد بشيء من ذلك أو حاول كذلك أن يحمل غيره على قبول نقود أو منافع أخرى أو على وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من عشرين إلى مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم, و بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 جنيهاً إلى 200 جنيه إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب. مادة (79) يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو أمده بالعساكر أو بالرجال أو بالنقود أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً أو بأن كان له مرشداً أو حرض الجنود المصريين على الانضمام إلى العدو, وبوجه عام كل من ساعد تقدم قوات العدو وذلك بإثارة الفتن أو بإلقاء الرعب في نفوس قوات الدفاع عن البلاد. أو بمنع اتصالها بعضها ببعض في لقاء العدو أو بزعزعة ولاء تلك القوات للملك أو إخلاصها للبلاد أو بأية طريقة أخرى. مادة (80) يعاقب بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت في زمن سلم كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وكذلك كل من حصل بأية طريقة على سر من هذا القبيل بقصد تسليمه بالذات أو بالواسطة لدولة أجنبية, ومن أتلف لمصلحة دولة أجنبية كل هذا السر أو بعضه أو جعله كذلك غير صالح لأن ينتفع به. مادة(80 مكرراً) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن حرب: (1) كل من حصل بأية وسيلة من وسائل التحايل على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وذلك لغرض غير تسليمه إلى دولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لأي شخص يعمل لمصلحتها. (2) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل عن بعد بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها أو بقصد تبليغها. مادة (80 ثالثة) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع بأية طريقة كانت أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها. وتكون العقوبة السجن إذا ألحقت الجريمة أذى بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب. مادة (80 رابعة) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 مكررة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما في حكمها إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة. مادة (81) يعاقب بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت في زمن سلم, كل من أعدم أو أتلف عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أغذية مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو أساء صنعها عمداً إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها أو أن تعرّض للخطر حياة الأشخاص الموجودين بها أو الذين يناط بهم استعمالها أو أن ينشأ عنها حادث ما. مادة (81 مكرراً) كل من تعمد في زمن حرب ألا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات الجيش أو الأهالي المدنيين أو ارتكب غشاً في تنفيذ مثل هذا العقد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 100 جنيه إلى 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتطبق الأحكام نفسها على المقاولين من الباطن إذا وقع منهم عدم التنفيذ أو الغش فيه. مادة (82) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم أو بالسجن إذا ارتكبت في زمن حرب كل من وصل بالتخفي أو بإخفاء شخصيته أو مهنته أو صفته أو جنسيته أو بواسطة وسائل خادع بها العمال المكلفين بالحراسة أو غافلهم: (1) إلى أن يدخل حصناً أو أحد منشآت الدفاع أو معسكراً أو مكاناً خيم أو استقر فيه الجيش أو بارجة حربية أو باخرة تجارية مسلحة أو طائرة أو سيارة حربية مسلحة أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد و يكون الجمهور ممنوعاً من دخوله. (2) إلى أن يباشر في منطقة محظورة حددتها السلطة الحربية ومن غير الحصول على إذن منها رسماً أو تصويراً فوتوغرافياً أو نقلاً أو أعمالاً طوبوغرافية في داخل الميادين أو المنشآت أو المواقع أو المحال الموجودة في المنطقة المذكورة أو حولها أو أن يبقى في هذه المنطقة خلافاً لنهي صريح أصدرته إليه السلطة المختصة. ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في الأعمال المتقدم ذكرها. مادة (82 مكرراً) إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة دون الاستعانة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وغرامة لا تزيد على 50 جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 20 جنيهاً إلى 100 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت في زمن حرب. مادة (83) يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 جنيهاً إلى 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 جنيهاً إلى 200 جنيه إذا ارتكبت فى زمن حرب: (1) كل من كان عالماً بنيات شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و78 و79 و80 و81 وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو أي تسهيل آخر. (2) كل من أخفى الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو التي أعدت للاستعمال في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو الأشياء أو المهمات أو الوثائق التي حصل عليها بواسطة هذه الجريمة وهو عالم بذلك. (3) كل من حمل رسائل شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو سهل له بأي طريقة كانت البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه وهو عالم بذلك في الحالين. مادة (83 مكرراً) يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على 50 جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم. وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 20 جنيهاً إلى 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت في زمن حرب كل من سهل بعدم احتياطه أو إهماله أو مخالفته اللوائح ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و78 و79 و80 و81. مادة (84) يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة في المادة السابقة كل من علم بارتكاب فعل من الأفعال المشار إليها في المواد 77 و78 و79 و80 و81 أو بالشروع فيه دون أن يكون مشتركاً في تحضيره ولم يبلغ أمره السلطات الإدارية أو القضائية منذ علمه به. مادة (84 مكرراً) يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل تنفيذها أو الشروع فيها. ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد تمام الجناية أو الجنحة أو الشروع فيهما ولكن قبل البدء في التحقيق. وكذلك يجوز إعفاء الجاني الذي يكون بعد البدء في التحقيق قد مُكن من القبض على الجناة أو شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. مادة (84 ثالثة) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 84 كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات أو تحريات خاصة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب: ويحكم بالعقوبات المقررة في المادة 83 إذا كان من أذاع قد علم بهذه البيانات بسبب وظيفته أو بسبب مهمة نيط بها. مادة (85) في تطبيق أحكام هذا الباب: (أولاً) يقصد بعبارة "البلاد" الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان. (ثانياً) ويقصد بعبارة "أسرار الدفاع عن البلاد" الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التي يجب في مصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها غير المنوط بهم حفظها. (ثالثاً) تعتبر في حكم أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والمعلومات التي اعتبرت سراً بمقتضى أمر من الحكومة أو التي ليست في ذاتها سراً ولكن إذاعتها قد تؤدى إلى كشف أسرار الدفاع عن البلاد. (رابعاً) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب. (خامساً) تعتبر الأفعال المشار إليها في أحكام هذا الباب إذا وقعت على دولة حليفة في حكم الجرائم التي تقع على مصر. ويجوز بمرسوم أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دول شريكة أو صديقة.

تلغى المادة 188 مكررة من قانون العقوبات .

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


0 تعليقات