قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 44 لسنة 1967
يصرف للأبناء الذين ليس لهم أجور خارجية 5 مليمات للأشبال و10 مليمات للفتيان والشباب يوميا - ويزاد إلى 10 مليمات بالنسبة للأشبال و20 مليما بالنسبة للفتيان والشباب عند التحاقهم بالورش التدريبية كمصروف شخصي أيضا وإذا تم التدريب وعمل بإحدى الورش الإنتاجية بالمؤسسة بناء على تقرير لجنة من الأخصائي الاجتماعي ورئيس الورشة الملحق بها الابن يتدرج المصروف إلى 50 مليما يوميا ويعتمد هذا القرار مدير المؤسسة ويجوز للجنة السابقة رفع أجر التشغيل إلى 250 مليما بعد موافقة رئيس المصلحة المختص على أن يستقطع في هذه الحالة الأخيرة من أجر الابن ما يوازي النصف مقابل مصاريف الإقامة ويقسم النصف الباقي بين الادخار والمصروف الشخصي ولا يستحق الأبناء هذا المصروف أو الأجر إلا طبقا للانتظام الفعلي في النشاط المهني والتعليمي وتعد لهم سراكي يومية يوقع عليها من الأخصائي ورئيس الورشة أو المدرسة - وتحرر كشوف شهرية من واقع هذه السراكي من صورتين ترفق واحدة بإذن الصرف للمراجعة والصرف بموجبها وتعاد للحسابات لحفظها بعد إتمام الصرف - وتحفظ الثانية بإدارة المؤسسة للرجوع إليها عند الحاجة ويكون الصرف بحضور إخصائي الجماعة.
0 تعليقات