أمر عسكري رقم 75 لسنة 1949
ديباجة نحن إبراهيم عبد الهادي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام العرفية؛ وبمقتضى السلطات المخولة لنا بناء على المرسوم الصادر في 30 ديسمبر سنة 1948؛ تقرر ما هو آت:
مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المواد من 195 إلى 200 من قانون العقوبات أو أية عقوبة أشد يقضي بها هذا القانون أو أي قانون أو أمر آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه، كل من نشر بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 من قانون العقوبات صور المتهمين أو المحكوم عليهم في حوادث جنائية أو رسومهم أو مذكراتهم أو أحاديث عنهم أو أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة، وكذا من نشر صورا أو رسوما للأشخاص المطلوبين للشهادة في تلك الحوادث، أو لمن يقومون بنصيب أو عمل ما في تحقيقها أو الحكم فيها، أو صورا أو رسوما لما يجرى في المحاكمات الجنائية عموما، ما لم تكن السلطات المختصة قد طلبت نشر شيء من ذلك؛
0 تعليقات