القانون رقم 77 لسنة 1960
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
كل من أقدم على تهريب المواد الممنوع استيرادها أو تصديرها أو المعلق استيرادها أو تصديرها على استيفاء شروط معينة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح ما بين مثلي قيمة المواد المهربة وعشرة أمثالها ما لم تنص القوانين والأنظمة النافذة على عقوبة اشد، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. وفي جميع الحالات يأخذ القاضي بعين الاعتبار قيمة المواد المهربة عند تحديد العقوبة.
كل من أقدم على تهريب المخدرات كالأفيون والحشيش والكوكايين يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تتراوح ما بين خمسة أمثال قيمة الأشياء المهربة وعشرة أمثالها.
كل من أقدم على تهريب المخدرات كالأفيون والحشيش والكوكايين يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تتراوح ما بين خمسة أمثال قيمة الأشياء المهربة وعشرة أمثالها.
لا تحول العقوبة المحددة في المادتين السابقتين دون استيفاء الغرامات ذات الصفة المدنية والمترتبة للدوائر المختصة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري؛
0 تعليقات