القانون رقم 78 لسنة 1938 بشأن العقوبات التي تطبق في أحوال مخالفة أوامر الإبعاد.

 القانون رقم 78 لسنة 1938

الوقائع المصرية - العدد - في 1 سبتمبر سنة 1938بشأن العقوبات التي تطبق في أحوال مخالفة أوامر الإبعاد.


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

النص النهائي

ملغاة

النص الاصلي

يعاقب بالحبس من 15 يوما إلى ستة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو دخل مصر بدون إذن الحكومة بعد أن يكون قد غادرها تنفيذا لقرار الإبعاد. ويبعد المحكوم عليه بعد استيفاء مدة العقوبة.

النص النهائي

ملغاة

النص الاصلي

على وزير الداخلية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

0 تعليقات