القانون رقم 80 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 القانون رقم 80 لسنة 1997

الجريدة الرسمية - العدد 21 مكرر - في 25 مايو سنة 1997بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.


رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

يستبدل بنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية, النص الآتي: "يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة".

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


0 تعليقات