القانون رقم 80 لسنة 1997
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
يستبدل بنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية, النص الآتي: "يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة".
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليقات