القانون رقم 122 لسنة 1952
بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
يعفى عفواً شاملاً عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و180 من قانون العقوبات والتي تكون قد ارتكبت قبل العمل بهذا القانون.
على وزيري الداخلية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات