القانون رقم 122 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم.

 القانون رقم 122 لسنة 1952

الوقائع المصرية - العدد - في 2 أغسطس سنة 1952بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم.


بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

يعفى عفواً شاملاً عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و180 من قانون العقوبات والتي تكون قد ارتكبت قبل العمل بهذا القانون.

على وزيري الداخلية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

0 تعليقات