القانون رقم 13 لسنة 1906
بعد الاطلاع على المادة 328 من قانون العقوبات الأهلي المنشور بقانون نمرة 3 لسنة 1904 والاطلاع على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر بتاريخ 19 يونيه سنة 1906 طبقا للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889. وبناء على ما عرضه ناظرا الداخلية والحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. أمرنا بما هو آت.
تنفذ أحكام المادة المذكورة آنفا على الأجانب وعلى الأهالي معا. وبناء على ذلك يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوع. أولا - من اغتسل في المدن أو القرى بحالة منافية للحياء أو وجد في طريق عمومي وهو بهذه الحالة. ثانيا - من وجد بحالة سكر بين في الطرق العمومية أو في المحلات العمومية. ثالثا - من وجد في الطرق العمومية أو المحلات العمومية أو أمام منزله وهو يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال فإن كان المحرض المذكور لم يبلغ اثنتي عشرة سنة كاملة يجازى أبواه بالعقوبات المقررة في هذه المادة. رابعا - من أغرى الأطفال على الشحاذة في الطرق العمومية أو في المحلات العمومية.
على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويسري مفعوله بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
0 تعليقات