هيئة الوصاية المؤقتة بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 120 لسنة 1950 بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات. وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمت بما هو آت :
يلغى القانون رقم 120 لسنة 1950 بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات.
على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات