القانون رقم 156 لسنة 1997 بشأن تعديل المادة (240) من قانون العقوبات.

القانون رقم 156 لسنة 1997الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) - في 8 يونيو سنة 1997بشأن تعديل المادة (240) من قانون العقوبات.


رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

يستبدل بلفظ "السابقة" في الفقرة الأخيرة من المادة (240) من قانون العقوبات لفظ "الأولى". جَمِيعَ الْحُقوقِ مَحْفُوظَةً لِمَوْسُوعَةِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (240) من قانون العقوبات, نصها الآتي: "ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة". * الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


0 تعليقات