القانون رقم 244 لسنة 1956
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى المادتين 74 و 75 من قانون العقوبات. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم إلى يوم 18 يونيه سنة 1956 إذا أمضوا في السجن حتى ذلك التاريخ نصف مدة العقوبة على الأقل، أما المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فيعفون من باقي المدة المحكوم عليهم بها إذا مضى عليهم بالسجن من بدء التنفيذ وحتى 31 ديسمبر سنة 1956 مدة خمس عشرة سنة على الأقل - وذلك كله إذا توافرت سائر الشروط المنصوص عليها في المادة 73 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون وسائر الشروط المنصوص عليها في المادة 491 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يجوز أن تزيد مدة مراقبة البوليس المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العقوبات على المدة التي يشملها العفو بحكم الفقرة السابقة.
على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 18 يونيه سنة 1956.
0 تعليقات