قرار وزير الداخلية رقم 30 لسنة 1957 بشأن تدريب وتعليم ضباط الصف والعساكر المجندين بقوات حراسة مصلحة السجون.

 قرار وزير الداخلية رقم 30 لسنة 1957

الوقائع المصرية - العدد 47 - في 13 يونيو سنة 1957بشأن تدريب وتعليم ضباط الصف والعساكر المجندين بقوات حراسة مصلحة السجون.




ديباجة وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 326 لسنة 1956 في شأن سريان أحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس على الحراس والصولات وضابط الصف والعساكر بمصلحة السجون؛ وعلى المادة 127 من القانون رقم 234 لسنة 1955 المشار إليه؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قـــرر:

يكون تدريب وتعليم عساكر الدرجة الثانية الذين يعينون من بين المستعدين للخدمة العسكرية بأساس تدريب المصلحة لمدة ستة أشهر.

يشتمل برنامج التدريب والتعليم المشار إليه في المادة السابقة على ما يأتى: (1) التدريب العسكرى. (2) استعمال الأسلحة واطلاق النار. (3) واجبات الحراسة المختلفة للمجندين بالمصلحة. (4) مقاومة الهياج بين النزلاء. (5) كيفية منع النزلاء من الفرار ومطاردتهم. (6) التعليمات الخاصة بإطلاق النار على النزيل الذي يحاول الفرار. (7) أعمال الدوريات والتفتيش. (8) التربية البدنية وتشتمل على تمرينات بدنية ومصارعة يابانية والدفاع عن النفس. (9) التكتيك العنيف. (10) محو الأمية. (11) مبادئ نظم وقوانين المصلحة المفروضة عليهم وخاصة فيما يتعلق بالحالات السابقة.

يوزع العساكر المشار إليهم بعد انتهاء مدة تدريبهم وتعيينهم على كتائب وسرايا الحراسة بالمصلحة حسب الخلوات الموجودة بها في حدود ميزانية كل منها.

يستمر تدريب العساكر المذكورين بعد إلحاقهم بكتائب وسرايا الحراسة وفق البرنامج المعمول بمعرفة الإدارة العسكرية.

يتولى قواد المناطق التابعة لهم كتائب وسرايا الحراسة الإشراف على التدريب وتعليم العساكر المشار إليهم مع اختبارهم في ذلك من وقت لآخر لمعرفة درجة استعدادهم.

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،


0 تعليقات