القانون رقم 328 لسنة 1952
ملك مصر والسودان بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش. وعلى القانون رقم 1 لسنة 1939 بشأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسم بما هو آت :
كل مخالفة للقوانين أو للمراسيم الخاصة بالإنتاج أو اللوائح الصادرة بتنفيذها يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فيها.
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1939 المشار إليه.
على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كلٌ منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات