قرار وزير الداخلية رقم 39 لسنة 1960 بشأن إلغاء التأشيرات بالنسبة إلى رعايا غانا.

 قرار وزير الداخلية رقم 39 لسنة 1960

الجريدة الرسمية - العدد 225 - في 4 أكتوبر سنة 1960بشأن إلغاء التأشيرات بالنسبة إلى رعايا غانا.


ديباجة وزير الداخلية (المركزى) بعد الاطلاع على المادة 5 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قـــرر:

يعفى رعايا غانا عند دخولهم إلى الجمهورية العربية المتحدة أو مرورهم بها من الحصول على التأشيرة بشرط حملهم جوازات سفر صالحة. وبشرط معاملة رعايا الجمهورية العربية المتحدة بالمثل.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،


0 تعليقات