القانون رقم 53 لسنة 1958 بشأن العفو عن مخالفات الأحوال المدنية في إقليم سورية وتسجيل واقعاتها المكتومة بدون قرار قضائي.

القانون رقم 53 لسنة 1958الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 5 يونيو سنة 1958بشأن العفو عن مخالفات الأحوال المدنية في إقليم سورية وتسجيل واقعاتها المكتومة بدون قرار قضائي.


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 376 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 2 أبريل سنة 1957 والمتضمن قانون الأحوال المدنية. وعلى المرسوم رقم 30 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1951؛

يمنح عفو عام عن جميع مخالفات الأحوال المدنية المرتكبة قبل تاريخ العمل بهذا القانون في الإقليم السوري وتدون واقعاتها المكتومة في سجلات الأحوال المدنية في خلال سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على تحقيقات إدارية دون حاجة إلى حكم قضائي. كما يسمح بعد انقضاء هذه السنة بتدوين الواقعات المكتومة المقدمة معاملاتها في أثنائها إذا لم تستكمل التحقيقات الجارية بشأنها.

يجرى تسجيل المكتومين من أفراد العشائر الرحل ونصف الحضريين في أثناء مدة العفو الممنوح بالمادة الأولى وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 30 بتاريخ 19/12/1957 المشار إليه والتعليمات الصادرة بشأن كيفية تنفيذه.

تعطى مهلة تنتهي بانتهاء السنة المذكورة في المادة الأولى للحصول على تذاكر هوية دون أن يعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 76 من القانون رقم 376 بتاريخ 3/4/1957 المشار إليه.

تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون, ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،


0 تعليقات