القانون رقم 6 لسنة 2009
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (19) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956، النص التالي: مادة 19 (فقرة أولى): "تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع."
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في غرة صفر سنة 1430 هـ ( الموافق 27 يناير سنة 2009 م )
0 تعليقات