القانون رقم 62 لسنة 1973الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 16 أغسطس سنة 1973بشأن إعفاء العاملين في المساجد التي سلمت أو تسلم لوزارة الأوقاف من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية وذلك استثناء من أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971.
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
استثناء من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، يعفى العاملون في المساجد التي سلمت أو تسلم لوزارة الأوقاف من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية. ويكون تعيين العاملين في هذه المساجد، الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قرار وزير الأوقاف على ميزانية الوزارة في الفئات التي تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم.
يصدر وزير الأوقاف، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات