القانون رقم 7 لسنة 1948 بشأن تعديل المادة 327 من قانون العقوبات.

 القانون رقم 7 لسنة 1948

الوقائع المصرية - العدد - في 26 يناير سنة 1948بشأن تعديل المادة 327 من قانون العقوبات.


ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:

يستبدل بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 327 من قانون العقوبات النص الآتي: وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا. وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً. * الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


0 تعليقات