القانون رقم 77 لسنة 1933بشأن إضافة مادة جديدة إلى الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي.

القانون رقم 77 لسنة 1933

الوقائع المصرية - العدد - في 17 يوليو سنة 1933بشأن إضافة مادة جديدة إلى الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي.


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

يضاف إلى قانون العقوبات الأهلي بعد المادة 258 منه مادة يكون رقمها 258 مكررة ونصها كالآتي: "المادة 258 مكررة ـ يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف عمل الخبرة في دعوى مدنية أو جنائية قرر عمدا غير الحقيقة بأي طريقة كانت".

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


0 تعليقات