اجراءات التصالح في جرائم العدوان على المال العام وفقًا للمادة 18 مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية

اجراءات التصالح في جرائم العدوان على المال العام وفقًا للمادة 18 مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية 

وفقًا للمادة 18 مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إجراءات التصالح في جرائم العدوان على المال العام تمر بالمراحل الآتية:



أولًا: تقديم طلب التصالح

يتقدم المتهم أو وكيله أو من يمثله بطلب إلى الأمانة الفنية للجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام. وتتولى الأمانة الفنية فحص الطلب واستيفاء المستندات اللازمة.

ثانيًا: إخطار الجهة المجني عليها
تخاطب اللجنة الجهة صاحبة المال العام المعتدى عليه لإبداء الرأي في التصالح، وتحديد قيمة الضرر الذي أصابها، وبيان ما إذا كانت الأموال أو الأشياء محل الجريمة قد رُدت أم لا. وهذا بالضبط ما يظهر في الخطاب الذي أرفقته، حيث طلبت اللجنة من سكرتير عام محافظة الشرقية تحديد قيمة الضرر وإبداء الرأي في التصالح.

ثالثًا: دراسة اللجنة للواقعة
تقوم لجنة الخبراء بفحص الملف كاملًا، وسماع أقوال الأطراف عند الاقتضاء، وتحديد ما إذا كانت هناك مبالغ أو تعويضات أو التزامات يجب الوفاء بها قبل إتمام التسوية.

رابعًا: تحرير محضر التسوية والتصالح
إذا انتهت اللجنة إلى قبول التسوية، يُحرر محضر تصالح يوقع عليه أطرافه، ويتضمن الالتزامات المتفق عليها وقيمة المبالغ أو التعويضات المستحقة إن وجدت.

خامسًا: عرض المحضر على مجلس الوزراء
محضر التصالح لا ينتج أثره بمجرد توقيعه، وإنما يُعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يصبح التصالح نافذًا إلا بعد هذا الاعتماد.

سادسًا: إخطار النائب العام وترتيب الآثار القانونية
بعد اعتماد مجلس الوزراء للتصالح يتم إخطار النائب العام، ويترتب على ذلك:

  • انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت لا تزال في التحقيق أو المحاكمة.
  • وقف تنفيذ العقوبات إذا كان صدر حكم غير بات.
  • وإذا كان الحكم باتًا، يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التنفيذ وفق الأحوال التي رسمها القانون. 

0 تعليقات