الجرائم التي يجوز التصالح فيها وفقًا للمادة 18 مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية هي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمعنون بـ "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر".
وأهم هذه الجرائم هي:
- جريمة اختلاس المال العام المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات.
- جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات.
- جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام للغير المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات.
- جريمة الإضرار العمدي بأموال أو مصالح الجهة العامة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر عقوبات.
- جريمة الإضرار غير العمدي الجسيم بالمال العام المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) عقوبات.
- جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات.
- جريمة حصول الموظف العام على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات.
- جريمة الغدر المنصوص عليها في المواد 114 وما بعدها من قانون العقوبات.
- جرائم العدوان على المال العام المرتبطة بالمحررات أو المستندات إذا كانت تشكل إحدى صور الجرائم الواردة بالباب الرابع المذكور.
أما الجرائم التي لا يشملها التصالح وفق المادة 18 مكرر (ب)، فمن أمثلتها:
- الرشوة.
- التزوير في المحررات الرسمية.
- التربح غير المشروع الخاضع لقانون الكسب غير المشروع.
- الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة غسل الأموال.
- جرائم الوظيفة العامة الواردة خارج الباب الرابع من الكتاب الثاني لقانون العقوبات.
ومن الناحية العملية فإن المعيار الذي تتبعه لجنة الخبراء هو:
هل الجريمة من جرائم العدوان على المال العام الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني لقانون العقوبات؟
فإذا كانت الإجابة نعم، جاز طلب التصالح والتسوية، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة أو حتى بعد صدور حكم نهائي، وفق الضوابط والإجراءات التي تنتهي باعتماد مجلس الوزراء لمحضر التصالح.
0 تعليقات