إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة – الطعن رقم ۹٤٤ لسنة ٦٥ ق – جلسة ۲۰۰۱/۰۲/۱۷

موجز الحكم

إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 341 عقوبات . عدم جواز تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه . متى كان مخالفاً للحقيقة . دفاع الطاعن بعدم تسلمه المبلغ محل الأختلاس . جوهرى . قعود المحكمة عن تحقيقه . قصور و إخلال بحق الدفاع .

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح الحكم أن الإدانة في خيانة الأمانة لا تقوم لمجرد وجود إيصال أو نزاع مالي، بل يلزم أن يثبت أن المال سُلّم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المحددة قانونًا، والعبرة بحقيقة الواقع لا بمجرد الألفاظ.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۹٤٤

السنة القضائية: 65

تاريخ الجلسة: ۲۰۰۱/۰۲/۱۷

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۹٤٤ | لسنة ٦٥ ق | خيانة الأمانة

0 تعليقات