أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في مكافأة نهاية الخدمة مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات في ملف منظم وجاهز للنشر.
أحكام النقض في مكافأة نهاية الخدمة
يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في مكافأة نهاية الخدمة، مع عرض رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القضائي المستخلص بصورة منظمة تساعد الباحث والمحامي على الوصول السريع إلى الاتجاه القضائي.
أهم المبادئ القضائية في مكافأة نهاية الخدمة
-
الطعن رقم ۸۲۹۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰٥
انتهاء خدمة المؤمن عليه المخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي بالوفاة. للمستحقين عنه الحق في صرف المعاش بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. شرطه. أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن تتوافر في المستحقين الشروط المنصوص عليها بالقانون. التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بها ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن مورثهم لديها. مؤداه. للهيئة الرجوع على صاحب العمل بالمستحقات التأمينية والقيمة الرأسمالية للمعاش. المواد 18/3، 30، 104، 117، 150 ق 79 لسنة 1975 المعدل
-
الطعن رقم ۲۰۸۰۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعًا من صاحب العمل. التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته. شرطه. إقرارها في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية أو جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
-
الطعن رقم ۲۰۸۰۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
الواقعة المنشئة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة. تاريخ خروج العامل على المعاش.
-
الطعن رقم ۲۰۸۰۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
إحالة المطعون ضده على المعاش في ظل العمل بقرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ۷/٢. تقاضيه مكافأة نهاية الخدمة الإضافية بالقدر المنصوص عليه بهذا القرار. مؤداه. دعواه بالمطالبة بمبالغ تجاوز هذا القدر تضحى فاقدة سندها القانوني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.
-
الطعن رقم ۲۰۸۰۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين ........................................... كيفية احتسابها. وفقًا لقرارات مجلس الإدارة وتعديلاتها.
-
الطعن رقم ٥۷٦۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٥
مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعًا من صاحب العمل بمناسبة انتهاء العمل. التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته. شرطه. أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة أو جرى العرف بصرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
-
الطعن رقم ٥۷٦۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٥
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين …………………. كيفية احتسابها. وفقًا لقرارات مجلس الإدارة وتعديلاتها. قيام الطاعنة بإصدار القرار 110 لسنة 2005 بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة. أثره. لا يمكن إجبار الطاعنة على تطبيق نظام المنحة الساري وقت صدور اللائحة. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في للفروق المقضي بها على سند من مخالفة القرار المشار إليه. معيب.
-
الطعن رقم ۱٦۸۱۸ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲٥
- مُكافأة نهاية الخدمة. استمرار العمل بالنظام المعمول به وقت صدور لائحة 2003. جواز تعديله بقرار من مجلس إدارة الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. م/ 65 من هذه اللائحة. صدور قرار بوضع حد أقصى للمكافأة من مجلس إدارة الشركة دونما التنسيق مع الشركة القابضة. مؤداه. اعتباره قرار حابط الأثر. لازمه. استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الساري قبل تحديده بحد أقصى. مخالفة الحُكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-
الطعن رقم ٤٤٥۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۱
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين ………………… كيفية احتسابها. وفقًا لقرارات مجلس الإدارة وتعديلاتها. قيام الطاعنة بإصدار القرار 110 لسنة 2005 بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة. أثره. لا يمكن إجبار الطاعنة على تطبيق نظام المنحة الساري وقت صدور اللائحة. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في للفروق المقضي بها على سند من مخالفة القرار المشار إليه. معيب.
-
الطعن رقم ٤٤٥۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۱
مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعًا من صاحب العمل بمناسبة انتهاء العمل. التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته. شرطه. أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة أو جرى العرف بصرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
-
الطعن رقم ۱۳٦٤٦ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۲۷
احتفاظ العاملين المنقولين لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بكافة ما تقَــرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها مكافأة نهاية الخدمة. البند رقم ٤ (ب) من النظام الأساسي.
-
الطعن رقم ۱۳٦٤٦ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۲۷
الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء هي المختصة بتعديل النظام الأساسي لها. م 17، 44 من نظامها الأساسي. مكافأة نهاية الخدمة. للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظامها بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. م ٦٥ من اللائحة. صدور قرار مجلس إدارة الشركة بتحديد حد أقصى للمنحة. مؤداه. قرار حابط الأثر. مفاده. حق الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة غير مُقيد بالحد الأقصى المحدد بذلك القرار. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-
الطعن رقم ۱٦۲۸٦ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۲۷
منحة نهاية الخدمة. استمرار العمل بنظام المنحة المعمول به وقت صدور لائحة 2003. جواز تعديله بقرار من مجلس إدارة الشركة بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. م 65 من هذه اللائحة. صدور قرار بوضع حد أقصى للمنحة من مجلس إدارة الشركة دون التنسيق المسبق مع الشركة القابضة. مؤداه. اعتباره قرار حابط الأثر. لازمه. استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الساري قبل تحديده بحد أقصى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مُعتداُ بهذا القرار في رفض الدعوى. خطأ.
-
الطعن رقم ۱٤۳۰۰ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۸
مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعًا من صاحب العمل. التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته. شرطه. إقرارها في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية أو جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
-
الطعن رقم ۱٤۳۰۰ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۸
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة ……………. كيفية احتسابها. وفقًا لقرارات مجلس الإدارة وتعديلاتها. إصدار الطاعنة القرار 110 لسنة 2005 بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة. أثره. عدم جواز إجبارها على تطبيق نظام المنحة الساري وقت صدور اللائحة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
-
الطعن رقم ۱۳۸۰۸ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۳
منحة نهاية الخدمة. استمرار العمل بنظام المنحة المعمول به وقت صدور لائحة 2003. جواز تعديله بقرار من مجلس إدارة الشركة بالتنسيق المسبق مع ……………… م 65 من هذه اللائحة. صدور قرار بوضع حد أقصى للمنحة من مجلس إدارة الشركة دون التنسيق المسبق مع الشركة القابضة. مؤداه. اعتباره قرار حابط الأثر. لازمه. استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الساري قبل تحديده بحد أقصى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مُعتداً بهذا القرار في رفض الدعوى. خطأ.
-
الطعن رقم ۸٤۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰۲
مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل. التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته. شرطه. أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة.
-
الطعن رقم ۸٤۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰۲
استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لدى المطعون ضدها "جامعة 6 أكتوبر". شرطه. أن يكون سبب انتهاء الخدمة بلوغ العامل السن القانونية للتقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي. ملحق الباب الخامس من محضر اجتماع مجلس الأمناء رقم (٤٢) بتاريخ 12/6/2014 بتعديل اللائحة الداخلية. انتهاء خدمة الطاعن بالفصل في ظل سريان اللائحة المذكورة. أثره. عدم أحقيته في المطالبة بتلك المكافأة.
-
الطعن رقم ۸٤۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰۲
تقديم الطاعن صوراً ضوئية لشيكات صرف مكافأة نهاية الخدمة لزملاء له في تواريخ لاحقة لتاريخ تعديل اللائحة. لا أثر له. علة ذلك. التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن. عدم تقديمه المستندات مثار النعي مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض". أثره. النعي عارِ عن الدليل وغير مقبول.
-
الطعن رقم ۱۰۰۷۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۷/۱۰
منحة نهاية الخدمة. استمرار العمل بنظام المنحة المعمول به وقت صدور لائحة 2003. جواز تعديله بقرار من مجلس إدارة الشركة بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. م 65 من هذه اللائحة. صدور قرار بوضع حد أقصى للمنحة من مجلس إدارة الشركة دون التنسيق المسبق مع الشركة القابضة. مؤداه. اعتباره قرار حابط الأثر. لازمه. استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الساري قبل تحديده بحد أقصى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مُعتداُ بهذا القرار في رفض الدعوى. خطأ.
-
الطعن رقم ۲٥۱٦ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۱۷
مكافأة نهاية الخدمة. صرفها للعاملين عند خروجهم على المعاش من دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات وفقًا للنظام المعمول به عام 1994. عدم اعتماد الطاعنة هذا النظام بلائحة نظام العمل بها. أثره. عدم أحقية ورثة العامل في هذه المكافأة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.
-
الطعن رقم ۸۱٤۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۱۲
منحة نهاية الخدمة. استمرار العمل بنظام المنحة المعمول به وقت صدور لائحة 2003. جواز تعديله بقرار من مجلس إدارة الشركة بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. م 65 من هذه اللائحة. صدور قرار بوضع حد أقصى للمنحة من مجلس إدارة الشركة دون التنسيق المسبق مع الشركة القابضة. مؤداه. اعتباره قرار حابط الأثر. لازمه. استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الساري قبل تحديده بحد أقصى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مُعتداُ بهذا القرار في رفض الدعوى. خطأ.
-
الطعن رقم ۹۲۹ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۱۲
منحة نهاية الخدمة. استمرار العمل بنظام المنحة المعمول به وقت صدور لائحة 2003. جواز تعديله بقرار من مجلس إدارة الشركة بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. م 65 من هذه اللائحة. صدور قرار بوضع حد أقصى للمنحة من مجلس إدارة الشركة دون التنسيق المسبق مع الشركة القابضة. مؤداه. اعتباره قرار حابط الأثر. لازمه. استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الساري قبل تحديده بحد أقصى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مُعتداُ بهذا القرار في رفض الدعوى. خطأ.
-
الطعن رقم ۹۸۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۱۲
منحة نهاية الخدمة. استمرار العمل بنظام المنحة المعمول به وقت صدور لائحة 2003. جواز تعديله بقرار من مجلس إدارة الشركة بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. م 65 من هذه اللائحة. صدور قرار بوضع حد أقصى للمنحة من مجلس إدارة الشركة دون التنسيق المسبق مع الشركة القابضة. مؤداه. اعتباره قرار حابط الأثر. لازمه. استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الساري قبل تحديده بحد أقصى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مُعتداُ بهذا القرار في رفض الدعوى. خطأ.
-
الطعن رقم ٦۱۹۸ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۰۱
انتهاء المحكمة إلى عدم اعتبار استقالة المطعون ضده مسببة وفقاً لعقده. أثره. استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للمادة 14/5 من عقد عمله.
-
الطعن رقم ٦۱۹۸ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۰۱
تنظيم عقد العمل الحق في مكافأة نهاية الخدمة والحق في التعويض كحقين مختلفين في أساسهما وطبيعتهما وأفرد لكل منهما بنداً مختلفاً واتجاه إرادة الطرفين لاحتساب مستحقات العامل سواء في التعويض أو المكافأة بالنظر لمدة خدمته الفعلية لدى الطاعنة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك في خصوص المدة التي تحسب عليها المستحقات. صحيح.
-
الطعن رقم ۱۱٦۰۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲۰
رفع الدعوى بطلب إلزام الطاعنين بباقي قيمة مكافأة نهاية الخدمة. مؤداه. تمسك الطاعن الأول بعدم استحقاق المطعون ضده للمبلغ المُطالب به استنادًا إلى القرارات الصادرة في هذا الشأن. لازمه. الفصل في مدي سريان تلك القرارات في شأن المطعون ضده. مؤداه. استطالة النزاع إلى أصل الحق وعَدّْ الدعوى غير مقدرة القيمة. م 41 مرافعات. أثره. صيرورة الدفع بانتهائية النصاب على غير أساس.
-
الطعن رقم ۳۰۲۱۹ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۲۳
عدم استمرار المطعون ضده في العمل بعد سن الستين ، وعدم تقديمه دليلاً على أن لائحة العاملين لدى الطاعنة نصت على صرف مكافأة نهاية الخدمة أو جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة . مؤداه . عدم استحقاقه للمكافأة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .
-
الطعن رقم ۳۰۲۱۹ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۲۳
مكافأة نهاية الخدمة . ماهيتها . اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل . التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته . شرطه . أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .
-
الطعن رقم ۱۹٤٥۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۲۳
مكافأة نهاية الخدمة . ماهيتها . اعتبارها تبرعًا من صاحب العمل . التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته . شرطه . أن تكون مقررة فى عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة .
تنبيه: تم ترتيب الأحكام بحسب ورودها في الملفات المرفقة، ويُراعى الرجوع إلى الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.
الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في مكافأة نهاية الخدمة, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, مكافأة نهاية الخدمة, أحكام حديثة
0 تعليقات