أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في إصابات العمل مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات في ملف منظم وجاهز للنشر.
أحكام النقض في إصابات العمل
يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في إصابات العمل، مع عرض رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القضائي المستخلص بصورة منظمة تساعد الباحث والمحامي على الوصول السريع إلى الاتجاه القضائي.
أهم المبادئ القضائية في إصابات العمل
-
الطعن رقم ۱۲۹۱٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰۳
انتهاء خدمة عامل المقاولات المخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي بالوفاة. للمستحقين عنه الحق في صرف معاش وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة محسوبًا على الأجر الحكمي من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. شرطه. أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة إذا كانت الوفاة غير ناشئة عن إصابة العمل. للمستحقين الحق في المعاش أياً كانت مدة خضوعه للتأمين الاجتماعي بالإضافة إلى معاش تأمين إصابة العمل والتعويض الإضافي متى كانت الوفاة ناشئة عن إصابة العمل. التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بها ولو لم يسدد المؤمن عليه الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه قبل وفاته. شرطه. ممارسته عملًا من أعمال المقاولات في المدة التي لم يسدد عنها الاشتراكات. مؤداه. للهيئة الحق في خصم متجمد هذه الاشتراكات من مستحقات هؤلاء المستحقين لديها. المواد 18/3 ، 51 ، 71 ، 104 ، 117، 144 ، 150 ق 79 لسنة 1975 المعدل.
-
الطعن رقم ۲۸٤۷ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۱
تعويض الأجر عن إصابة العمل. شرط استحقاقه. إذا حالت إصابة العامل عن أداء عمله ولحين شفائه أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. أحقية العامل في معاش العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبته من وقت ثبوته وليس من وقت الإصابة. المادتين 49، 52 ق 79 لسنة 1975. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها الثانية في معاش العجز الجزئي المستديم من تاريخ حدوث الإصابة. خطأ.
-
الطعن رقم ۸۱۰۲ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۱٥
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت حدوث إصابة العمل عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية.
-
الطعن رقم ۸۱۰۲ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۱٥
إصابة العمل. المقصود بها. م ٥ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥. تقدير أقوال الشهود وتقدير كون الإصابة إصابة عمل من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع.
-
الطعن رقم ۳۲۰٤۱ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۳/۰٤
مسئولية رب العمل عن إصابة العامل. شرطها. ثبوت خطأهُ الشخصي والمباشر. تخلف ذلك. انتفاء مسئوليته عن التعويض. م 68 ق 79 لسنة 1975. إصابة العمل. شرط تحققها. نتيجة طبيعة العمل المُكلف بأدائه.
-
الطعن رقم ۸۱۳٤ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۲٥
رجوع المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل أو الوفاة نشأت عن خطأ شخصي من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض.
-
الطعن رقم ۸٥۷۲ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۲٥
رجوع المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل أو الوفاة نشأت عن خطأ شخصي من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض.
-
الطعن رقم ۱۱٥۸۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۱۱
انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص متى كان سنه 18 سنة فأكثر بالوفاة. أثره. للمستحقين عنه الحق في صرف المعاش والتعويض الإضافي من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. شرطه. أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية أو ستة أشهر متقطعة وأن تتوافر في المستحقين الشروط المنصوص عليها. للمستحقين الجمع بين هذا المعاش ومعاش تأمين إصابة العمل. شرطه. أن تكون الوفاة ناشئة عن إصابة العمل. التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بها ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن مورثهم لديها. المواد 2، 3، 18/3، 71، 104، 117، 150 ق 79 لسنة 1975. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
-
الطعن رقم ۸٦۸۹ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۱/۱۳
إصابة العمل. مقصودها. شرطه. أن تتوافر لها الشروط والأوضاع التي يحددها وزير التأمينات. حادث العمل. مناطه. وقوعه فجأة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه لا يشترط فيه توافر علاقة السبيبة بينه وبين العمل. م 5/ه ق 79 لسنة 1975. ثبوت وفاة المطعون ضده أثناء تأدية عمله. اعتبار إصابته إصابة عمل. التزام الحكم المطعون ضده هذا النظر صحيح.
-
الطعن رقم ۸٦۸۹ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۱/۱۳
أنواع التأمينات. ورودها في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر. عدم سريانها إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه. تطبيقه على العاملين الخاضعين لقانون العمل. شرطه. أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة. الاستثناء. سريانه على تأمين إصابات العمل للعاملين الذين يقل سنهم عن 18 سنة. غايته. حمايتهم من أخطار العمل ولا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى. وفاة العامل الذي يقل سنه عن 18 سنة نتيجة إصابة عمل. استحقاق ورثته المعاش والتعويض الإضافي دون مكافأة نهاية الخدمة. المواد 1، 2، 51، 117 من ق 79 لسنة 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.
-
الطعن رقم ۱۸۸٥ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۰/۲۳
إنتهاء خدمة المؤمن عليه المخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي بالوفاة . للمستحقين عنه الحق في صرف معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش تأمين إصابة العمل والجمع بينهما بدون حد أقصى بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي . المواد 18/3 ،19، 30، 51 ، 71 ، 104 ، 117 ، 118 ، 150 ق 79 لسنة 1975 المعدل .
-
الطعن رقم ۱۲۰۱۷ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۰/۰۹
إصابة العمل. المقصود بها. م ٥ (هـ) ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥. إصابة الطاعن أثناء عمله كساعي خدمة ونتج عن ذلك عجزه عن العمل كلياً وأي عمل آخر وأدى لإنهاء خدمته . يعتبر عجزاً كلياً . وثيقة التأمين تغطي حالة العجز الكلي المستديم . أستحقاق العامل لمبلغ التأمين . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ .
-
الطعن رقم ۱۰٦٦۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٦/۲٦
إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص متى كان سنه 18 سنة فأكثر بالوفاة . للمستحقين عنه الحق في صرف المعاش والتعويض الإضافي من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة . شرطه . أن تكون له مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية أو ستة أشهر متقطعة وأن تتوافر في المستحقين الشروط المنصوص عليها بالقانون ولهم الجمع بين هذا المعاش ومعاش تأمين إصابة العمل إذا كانت الوفاة ناشئة عن إصابة العمل . أحقيتهم في معاش إصابة العمل فقط . مناطه . إذا لم يبلغ 18 سنة وقت الوفاة . التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بها ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن مورثهم لديها . مؤداه . للهيئة الرجوع على صاحب العمل بالمستحقات التأمينية والقيمة الرأسمالية للمعاش . المواد 2 ، 3 ، 18/3 ، 71 ، 104 ، 117 ، 150 ق 79 لسنة 1975 المعدل .
-
الطعن رقم ۱۰٦٦۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٦/۲٦
حدوث وفاة مورث الطاعنين بعد عودته من العمل وليس أثناء عودته منه . مؤداه . التكييف القانوني الصحيح لطلباتهما في الدعوي هو الحكم لهما بما يستحقانه من معاش الشيخوخة والعجز والوفاه والتعويض الإضافي . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا إلى تكييف الدعوى بطلب معاش تأمين إصابة العمل . فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون . علة ذلك .
-
الطعن رقم ۱۲٦۷۸ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٦/۲٦
مكتب فنى ( سنة ۷٥ - قاعدة ۹۲ - صفحة ٦۰۷ ) خضوع عامل المقاولات لنظام التأمين الاجتماعي. مؤداه. أحقيته في الاستفادة بأنواع التأمينات الاجتماعية كتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل. شرطه. إثبات ممارسته للعمل في أيٍّ من مهن المقاولات. مؤداه. التزامه بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. مخالفة ذلك. عَدُّهُ قرينة على عدم ممارسته العمل. الاستثناء. إثباته عمله في أيٍّ من مهن المقاولات بأي من وسائل الإثبات المقررة قانونًا. أثره. التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء له بالمستحقات التأمينية المترتبة على ثبوت علاقة العمل. المواد 1 ، 2 ، 125 ، 144 ق 79 لسنة 1975 المعدل ، والمواد 1 ، 5 ، 9 من قرار وزير التأمينات 74 لسنة 1988.
-
الطعن رقم ۱۲٦۷۸ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٦/۲٦
مكتب فنى ( سنة ۷٥ - قاعدة ۹۲ - صفحة ٦۰۷ ) إصابة العمل الناشئ عنها عجز جزئي مستديم نسبته 35% فأكثر. استحقاق المؤمن عليه معاش تأمين إصابة العمل. قلة نسبة العجز عن ذلك. استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة. المادتان 52، 53 ق 79 لسنة 1975 المعدل. تحديد نسبة عجز المطعون ضده الأول بــ 30%. أثره. استحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة. قضاء الحكم المطعون فيه له بمعاش تأمين إصابة العمل. مخالفة للقانون.
-
الطعن رقم ۱۸۳۸۲ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٦/۲٦
إنتهاء خدمة عامل المقاولات المخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي بالوفاة . للمستحقين عنه الحق في صرف معاش وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة محسوباً على الأجر الحكمي من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة . شرطه . أن تكون له مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة إذا كانت الوفاة غير ناشئة عن إصابة العمل . للمستحقين الحق في المعاش أياً كانت مدة خضوعه للتأمين الاجتماعي بالإضافة إلى معاش تأمين إصابة العمل والتعويض الإضافي متى كانت الوفاة ناشئة عن إصابة العمل . التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بها ولو لم يسدد المؤمن عليه الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه قبل وفاته . شرطه . ممارسته عملاً من أعمال المقاولات في المدة التي لم يسدد عنها الاشتراكات . مؤداه . للهيئة الحق في خصم متجمد هذه الاشتراكات من مستحقات هؤلاء المستحقين لديها . المواد 18/3 ، 51 ، 71 ، 104 ، 117، 144 ، 150 ق 79 لسنة 1975 المعدل .
-
الطعن رقم ٥۲۳ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٥/۱۹
التقادم الحولي. اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. عدم سريانه على دعاوى التعويض عن إصابات العمل. م 698 مدني.
-
الطعن رقم ۱۸۱۱۱ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٤/۲٤
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م ٦٨ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥
-
الطعن رقم ۱٤۹۷٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۰۲
مسئولية رب العمل عن إصابة العامل. شرطها. ثبوت خطأهُ الشخصي والمباشر. تخلف ذلك. انتفاء مسئوليته عن التعويض. م 68 ق 79 لسنة 1975. إصابة العمل. شرط تحققها. نتيجة طبيعة العمل المُكلف بأدائه.
-
الطعن رقم ۱٤۲۱۱ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۲۷
إصابة العمل الناشئ عنها عجز جزئي مستديم نسبته 35% فأكثر. استحقاق المصاب معاشاً يساوي نسبته. قلة نسبة العجز عن ذلك. استحقاق المصاب تعويض الدفعة الواحدة. المادتين 52، 53 ق 79 لسنة 1975 المعدل.
-
الطعن رقم ۱٤۲۱۱ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۲۷
أحكام قانون التأمين الاجتماعي متعلقة بالنظام العام. تحديد مقدار التعويض أو معاش العجز الناشئ عن إصابة العمل بأحكام آمره. مؤداه. عدم جواز القضاء بتجاوزها أو النزول عنها. تحديد نسبة عجز المطعون ضده بــ 25%. أثره. استحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة 53 ق 79 لسنة 1975 المعدل. مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك النظر وقضائه للمطعون ضده بالمعاش الشهري. خطأ.
-
الطعن رقم ۲٥۱٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۹
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. شرطه. ثبوت حدوث إصابة العمل عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يُرتِّب مسئوليته الذاتية.
-
الطعن رقم ۲٥۱٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۹
إصابة العمل وفقًا لنص م 5 (ه) ق ۷۹ لسنة ١٩٧٥. مفهومها. الإصابة بأحد الأمراض المهنية المُبينة بالجدول الأول من القانون، أو الإصابة إثر حادث بفعل قوة خارجية في أثناء العمل أو بسببه. شرطه. الإضرار بالعامل.
-
الطعن رقم ۲٥۱٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۹
تقدير إصابة العمل. العبرة فيه. فهم الواقع في الدعوى.
-
الطعن رقم ۸٦۲ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۸/۲۹
أنواع التأمينات. ورودها في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر. عدم سريانها إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه. تطبيقه على العاملين الخاضعين لقانون العمل. شرطه. أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة. الاستثناء. سريانه على تأمين إصابات العمل للعاملين الذين يقل سنهم عن 18 سنة. غايته. حمايتهم من أخطار العمل. أثره. عدم استفادتهم من أنواع التأمين الأخرى. علة ذلك. وفاة العامل الذي يقل سنه عن 18 سنة نتيجة إصابة عمل. أثره. استحقاق ورثته المعاش والتعويض الإضافي دون مكافأة نهاية الخدمة. المواد 1 و2 و3 و51 و117 ق 79 لسنة 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-
الطعن رقم ۷۸٥۱ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٦/۱٤
تعويض الأجر عن إصابة العمل . شرط استحقاقه . إذا حالت إصابة العامل عن أداء عمله ولحين شفائه أو ثبوت العجز أو حدوث الوفاة . أحقية العامل في معاش العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبته من وقت ثبوته وليس من وقت الإصابة . المادتين 49 ، 52 ق 79 لسنة 1975 . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته في معاش العجز الجزئى المستديم من تاريخ حدوث الإصابة. خطأ .
-
الطعن رقم ۱۷۹۹۷ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٦/۰٦
إصابة العمل الناشئ عنها عجز جزئي مستديم نسبته 35% فأكثر. استحقاق المصاب معاشًا يساوي نسبته. قلة نسبة العجز عن ذلك. استحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة. المادتان 52 و53 ق 79 لسنة 1975 المعدل.
-
الطعن رقم ۱۷۹۹۷ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٦/۰٦
أحكام قانون التأمين الاجتماعي متعلقة بالنظام العام. تحديد مقدار التعويض أو معاش العجز الناشئ عن إصابة العمل بأحكام آمرة. مؤداه. عدم جواز القضاء بتجاوزها أو النزول عنها. تحديد نسبــة عجـز المطعـون ضده الأول بـ 24%. استحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة 53 ق 79 لسنة 1975 المعدل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بمعاش العجز المستديم. خطأ.
-
الطعن رقم ۲۰۳۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٦/۰٦
إصابة العمل الناشئ عنها عجز جزئي مستديم نسبته 35% فأكثر. استحقاق المصاب معاشًا يساوي نسبته. قلة نسبة العجز عن ذلك. استحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة. المادتان 52 و53 ق 79 لسنة 1975 المعدل.
تنبيه: تم ترتيب الأحكام بحسب ورودها في الملفات المرفقة، ويُراعى الرجوع إلى الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.
الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في إصابات العمل, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, إصابات العمل, أحكام حديثة
0 تعليقات