قواعد الإثبات في جريمة خيانة الأمانة – الطعن رقم ٥۷۰٥ لسنة ٦٥ ق – جلسة ۲۰۰۱/۰٥/۲۸

موجز الحكم

تقدير قيام مانع أدبي أو مادي من الحصول على سند بالكتابة. موضوعي. وجوب تحقيق محكمة الموضوع قيام هذا المانع إثباتا ونفيا. ثبوت قيام المانع أو نفيه. مؤداه؟ وجوب سماع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاة. الشهود الذي كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة. شرط ذلك ؟ إغفال المحكمة طلب الطاعن إثبات وجود العقد بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة إيرادا وردا. إخلال بحق الدفاع.

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح الحكم حدود تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية في جريمة خيانة الأمانة، خاصة عند إثبات عقد الأمانة في حالة الإدانة، مع اتساع سلطة القاضي عند القضاء بالبراءة.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٥۷۰٥

السنة القضائية: 65

تاريخ الجلسة: ۲۰۰۱/۰٥/۲۸

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٥۷۰٥ | لسنة ٦٥ ق | خيانة الأمانة | قواعد الإثبات

0 تعليقات